سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

175

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كه بواسطه آن بتوان حكم بثبوت خيار نمود در حالى كه چنين دليلى هم نداريم . قوله : ما لو كان محكوما عليه باحد القسمين : ضمير در [ كان ] و [ عليه ] به خنثى راجعست و مقصود از [ قسمين ] رجل و مرأة مىباشد . قوله : و وجه الخيار حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين كون الخنثى غير المشكله مىباشد . قوله : العلامة الدالة عليه : ضمير در [ عليه ] به حكم باحد القسمين راجعست . قوله : عن الآخر : مقصود طرف مقابل يعنى شوهر در فرض خنثا بودن زوجه و همسر در صورت خنثى بودن زوج مىباشد . قوله : و هما ضرران : ضمير [ هما ] به نفرت و عار راجعست . قوله : و فيه انّ مجرّد ذلك : ضمير در [ فيه ] بقول قيل راجع است و مشار اليه [ ذلك ] وجود نفرت و عار مىباشد . قوله : فى رفع ما حكم بصحته : مقصود عقد نكاح مىباشد . قوله : و استصحابه : ضمير مجرورى به [ ما حكم بصحته ] راجع است . متن : و ربما منع من الأمرين معا ، لأن الزائد هنا بمنزلة السلعة و الثقبة و هما لا يوجبان الخيار . و الظاهر أن الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه ، لا الوضوح لأنه حكم في الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا ، أو زوجة أعطى نصف النصيبين ، لكنه ضعيف جدا فالمبني عليه أولى بالضعف .